الشيخ محمد السند

76

منهاج الصالحين

تسوغ لها الصلاة من دون ذلك . ( مسألة 213 ) : إذا تعذر الاختبار المذكور ولو بغير القطنة فالأقوى لزوم الاستظهار بأن تقعد عن الصلاة بالتحيض إلى أن يستبين لها الحال فإن انقطع قبل الثلاثة بنت على كونه من العذرة . الفصل الثاني البلوغ في الصبية يتحقق إما بالحيض أو باستكمال سنها تسع سنين هلالية - كما ذهب إليه جمع من المتقدّمين وبعض المتأخّرين - نعم السنّ أمارة وعلامة على حيضية الدم المشكوك ، ويأس المرأة بانقطاع الحيض ، وأما بلوغ السن المتعارف لليأس كالخمسين أو الستين أو غيرهما بحسب البلدان والقوميات فهو أمارة على اليأس عند الشك . ( مسألة 214 ) : الأقوى اجتماع الحيض والحمل حتى بعد استبانته . نعم مع الشك يستوضح إما بالصفات أو بأيام العادة أو بكونه قبل استبانة الحمل . الفصل الثالث : أقل الحيض وأكثره أقلّ الحيض ما يستمر ثلاثة أيام متوالية ولو في فضاء الفرج وهو باطنه غير المحض ، نعم يكتفى بوجوده في باطن الرحم فيما بعد الثلاثة ، وليلة اليوم الأول كليلة الرابع خارجتان ، والليلتان المتوسطتان داخلتان ، ولا يكفي وجوده